About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Bahrain

BH034

Back

قانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

Law No. 6 of 2014 on Approval of the Trademarks Law of the Gulf Cooperation Council States (Gulf Cooperation Council)

قانون رقم (6) لسنة 2014

بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم  (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2011،

وعلى قانون  (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 24 و 25 ديسمبر 2012،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،  وقد صدقناه عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

وُوفق على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق لهذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (52) منه.

المادة الثانية

يستمر العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية، على أن يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون (نظام) المرافق.

المادة الثالثة

يتولى الوزير المعني بشئون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون (نظام) المرافق له ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صادر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق: 17 فبراير 2014 م


قانون (نظام) العلامات التجارية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الباب الأول
تعاريف

مــادة (1) تعريفات :

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص خلاف ذلك :

دول  الـمجـلـس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجـهـة المختصة : الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).

الوزير : الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).

اللائحـة التنفيـذيـة : اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذا لهذا القانون (النظام).

السجل : سجل العلامات التجارية.

مــادة (2) :

العلامة التجارية : كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.

ويمكن إعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.


الباب الثاني
الإجراءات

الفصل الأول : إجراءات تسجيل العلامات التجارية

مــادة (3) :

لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي :

1 - العلامـة الخالية من أية صفة مميزة ، أو العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات ، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.

2 - التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

3 - الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو إي دولة أخرى ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ، أو أي تقليد لأي من ذلك.

4 - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.

5 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

7 - أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.

8 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

9 - العلامات التي من شأنها ان تضلل الجمهور ، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على أسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

10 - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.

11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

12 - العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

13 - العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.

14 - العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة  مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.

15 - العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية:

امتياز "ذو امتياز" ، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

مــادة (4) :

1 ـ لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.

2 ـ لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.

3 ـ لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا :

أ ـ كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.

ب ـ أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

مــادة (5) :

للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية :-

1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس ، سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.

2 - الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.

3 ـ الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من  دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة.

4 - المصالح العامة.

مــادة (6) :

1 ـ يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية ، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم ، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى ، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل ، وأخذ مستخرجاً مصدقاً منه.

2 ـ يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه

مــادة (7) :

1 ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها.

2 ـ يجوز لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.

مــادة (8) :

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ، وفقاً للشروط التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

مــادة (9) :

1 ـ يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

2 -لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة ، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.

مــادة (10) :

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات ، وجب وقف جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

مــادة (11) :

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع  بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون ألدولة  من دول المجلس طرفا فيها ، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرار يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها ،  وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند  إليه في حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق.

مــادة (12) :

1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبـق إيداع طلب تسجيلها ، أو لأي سبب آخر ترتئيه.

2 ـ إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك ، أعتبر متنازلا عن طلبه.

3 - إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته ، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات ، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.

4 - وفي جميع الأحوال ، يتعين على الجهة المختصـة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون  (النظام) ولائحته التنفيذية

مــادة (13) :

1 - يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به ،  أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

2 - إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل  أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر  ، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد ، اعتبر متنازلا عن طلبه.

مــادة (14) :

1 - إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.

2 - لكل ذي شأن ، خلال ستين يوما من تاريخ النشر ، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة . وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمـه ،  وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به ، وإلا اعتبر متنازلاً عن  طلب التسجيل.

مــادة (15) :

1 - تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها ، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل  أو إلى أحدهما ، إذا اقتضى الأمر.

2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه ، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.

3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

مــادة (16) :

إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي إعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية ، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور إنقضاء المدة المحددة للاعتراض.

مــادة (17) :

1 - إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة ، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية :

أ – رقم تسجيل العلامة.

ب ـ رقم وتاريخ الأولوية ، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت.

ج - تاريخ تقديم الطلب ، وتاريخ تسجيل العلامة ، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.

د - إسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

هـ – صورة مطابقة للعلامة.

و – بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة ، وبيان فئتها.

2 - لمالك العلامة التجارية المسجلة حـــق استئثاري فـــي استعمال العلامة وفي منــع الغــير الذي لم يحصل على موافقة منه ، مــن استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.

مــادة (18) :

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة ،  لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته ، ما لم  يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا،  وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية ، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.

مــادة (19) :

يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه ، ويجوز لها  تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.


الفصل الثاني : مدة حماية العلامة التجارية

مــادة (20) :

1 -مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنـوات ، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة ، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنـة الأخيرة ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

2-لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لإنتهاء التسجيل.

3 -إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل.

4 ـيتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ودون الإعتداد بأي اعتراض من الغير.

مــادة (21) :

تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل الدولة ، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة


الفصل الثالث : شطب تسجيل العلامة التجارية

مــادة (22) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن ، اللجوء إلى المحكمة المختص بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكماً نهائياً بذلك.

مــادة (23) :

 لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل ، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) . وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل ، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ، ما لم يتنازل المستفيد من  الترخيص عن هذا الحق صراحة .

مــادة (24) :

للمحكمة المختصة ، بناء على طلب من كل ذي شأن ، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

مــادة (25) :

إذا تم شطب العلامة من السجل ، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة ، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة ، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.

مــادة (26) :

يجب إشهار شطب العلامة من  السجل بوسيلة النشر التي  تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).


الفصل الرابع : نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها

مــادة (27) :

1 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2 ـ يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة

3 - وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية ، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

مــادة (28) :

1 - يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2 - إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو الاتجار فيها ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.


الباب الثالث
عقـود الترخيـص

مــادة (29) :

يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة ، كما يكون لـه أن يستعملها بنفسه ،  ما لم يتفق على خلاف  ذلك . ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

مــادة (30) :

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق .

ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:

1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة.

2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.

3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.

مــادة (31) :

لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا ،  ولا يشترط التأشير به في السجل ، وفي حال تم التأشير  به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.

مــادة (32) :

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مــادة (33) :

يشطب قيد عقد الترخيص من السجل ،  بناء على طلب ما لك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.

وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص ، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص  ، وله في هذه الحالـة الاعتراض على ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.


الباب الرابع
العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات
الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية

مــادة (34) :

1 ـ يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.

ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة.

2 ـ يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية أن يذكر في طلب التسجيل انه يخص علامة جماعية ، وان يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها.

وفي جميع الأحول يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات ، ولا يكون التغير نافذا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه.

3 ـ في حالة شطب العلامة الجماعية ، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.

4 ـ للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده ، أو انه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (2) من هذه المادة ، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية.

مــادة (35) :

1 ـ يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة.

2 ـ يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل انه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص ، وان يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها.

وفي جميع الأحوال  يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغيرات في تلك الاشتراطات ، ولا تكون هذه التغييرات نافذ إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

مــادة (36) :

يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية ، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.

مــادة (37) :

1 ـ يجوز أن تشكل الإشارات ، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية ، علامة مصادقة أو علامة جماعية.

2 ـ تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و (35) و (36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام).


الباب الخامس
إنفاذ الحقوق

مــادة (38) :

1 - لصاحب الحق ، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.

ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.

2 - يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقرب ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

3 - للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.

4 - مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.

5 - إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقاً لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي :

أ - إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.

ب - إخطار صاحب الحق ، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.

ج - السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن .

ولصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد  هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى ،  وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.

6 - فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة ، إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة  أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.

7 - لا يجوز ، في جميع الأحوال ، الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع.

8 - يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير المختص ، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه ، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب  من مستـندات. ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه.

لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة ( سلع مقلدة) ، السلع – بما في ذلك الأغلفة – التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة.

مــادة (39) :

لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي :

‌أ - الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.

‌ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته .

مــادة (40) :

1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :

‌أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به،  والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع

‌ب - توقيع الحجز على الأشياء ،المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به.

‌ج - منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .

‌د - وقف التعدي أو منع وقوعه.

2 - للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.

3 - على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها.

4 - للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر  ، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.

5 - إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.

6 - للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها.

7 - لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع  خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.

مــادة (41) :

1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه.

وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر ، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي- وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.

2 - يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى.

3 - يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي :

أ - ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد ، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي.

ب - إلزام  المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة.

ج – إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم ، من أشخاص أو كيانات ، في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق إنتاج و قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به.

4 - على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ،  بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة ، إلا في حالات استثنائية ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ،  ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها ،  أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.

ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية ، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.

5 - لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغاً  كافياً للإفراج عنها إلى القنوات التجارية .

6 - تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع  حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.


الباب السادس
العقوبات

مــادة (42) :

أ ـ  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :-

1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام) ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.

2 - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعه أو أستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره

ب ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 

1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.

2 - كل من أستعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" إلى"11") من المادة (3).

3 - كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.

4 - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.

5 - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير  العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة

مــادة (43) :

في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.

مــادة (44) : 

للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ( النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة  إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية ، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته ، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.


الباب السابع
أحكـام ختاميـة

مــادة (45) :

يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له ، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس ،  صفة مأموري الضبط القضائي ، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة.

وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

مــادة (46) :

يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظاماً إلكترونياً وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور ، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت ، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامات.

مــادة (47) :

يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقاً لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه .

مــادة (48) :

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكـــام هذا القانون (النظام).

مــادة (49) :

(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).

مــادة (50) :

تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب  هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

مــادة (51) :

للجنة التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".

مــادة (52) :

تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا القانون "النظام".