About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/VIENNA/001

Back

اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات (المعدلة في 1 أكتوبر 1985)

اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات

اتفاق فيينا

بشأن وضع تصنيف دولي
للعناصر التصويرية للعلامات

حُرر في فيينا في 12 يونيو 1973،
الصيغة المعدلة في 1 أكتوبر 1985

قائمة المحتويات [*]

المادة 1: إنشاء اتحاد خاص؛ واعتماد تصنيف دولي
المادة 2: تعريف تصنيف العناصر التصويرية وإيداعه
المادة 3: لغات تصنيف العناصر التصويرية
المادة 4: استخدام تصنيف العناصر التصويرية
المادة 5: لجنة الخبراء
المادة 6: الإخطار بالتعديلات والإضافات والقرارات الأخرى ودخولها حيز النفاذ ونشرها
المادة 7: جمعية الاتحاد الخاص
المادة 8: المكتب الدولي
المادة 9: الشؤون المالية
المادة 10: مراجعة الاتفاق
المادة 11: تعديل بعض أحكام الاتفاق
المادة 12: اكتساب صفة الطرف في الاتفاق
المادة 13: دخول الاتفاق حيز النفاذ
المادة 14: مدة الاتفاق
المادة 15: النقض
المادة 16: المنازعات
المادة 17: التوقيع، واللغات، ومهام أمين الإيداع، والإخطارات

 

إن الأطراف المتعاقدة،

آخذة في الاعتبار المادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس 1883، بالصيغة المراجعة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900، وفي واشنطن في 2 يونيو 1911، وفي لاهاي في 6 نوفمبر 1925، وفي لندن في 2 يونيو 1934، وفي لشبونة في 31 أكتوبر 1958، وفي استكهولم في 14 يوليو 1967.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
إنشاء اتحاد خاص؛ واعتماد تصنيف دولي

تشكّل البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق اتحاداً خاصاً وتعتمد تصنيفاً مشتركاً للعناصر التصويرية للعلامات (يُسمى فيما يلي "تصنيف العناصر التصويرية").

 

المادة 2
تعريف تصنيف العناصر التصويرية وإيداعه

(1) يشمل تصنيف العناصر التصويرية قائمة بالفئات والأقسام والفروع التي تصنف فيها العناصر التصويرية للعلامات، مشفوعة، عند الاقتضاء، بملاحظات إيضاحية.

(2) يرد تصنيف العناصر التصويرية في نسخة أصلية واحدة محررة باللغتين الإنكليزية والفرنسية وموقعة من المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (المُسميان فيما يلي "المدير العام" و"المنظمة" على التوالي) ومودعة لديه عند فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق.

(3) ترد التعديلات والإضافات المشار إليها في المادة 5(3)"1" كذلك في نسخة أصلية واحدة محررة باللغتين الإنكليزية والفرنسية وموقعة من المدير العام ومودعة لديه.

 

المادة 3
لغات تصنيف العناصر التصويرية

(1) يعَدُّ التصنيف باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويكون للنصين الحجية نفسها.

(2) يعِدُّ المكتب الدولي للمنظمة (المُسمى فيما يلي "المكتب الدولي")، بالتشاور مع الحكومات المعنية، نصوصاً رسمية لتصنيف العناصر التصويرية باللغات التي قد تحدّدها الجمعية المشار إليها في المادة 7 طبقا للفقرة 2(أ)"6" من تلك المادة.

 

المادة 4
استخدام تصنيف العناصر التصويرية

(1) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يكون نطاق تصنيف العناصر التصويرية هو النطاق الذي ينسبه إليه كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وبوجه خاص، لا يلزم تصنيف العناصر التصويرية بلدان الاتحاد الخاص من حيث مدى الحماية الممنوحة للعلامة.

(2) يكون للمكاتب المختصة في بلدان الاتحاد الخاص حق استخدام تصنيف العناصر التصويرية سواء كنظام أساسي أو نظام فرعي.

(3) على المكاتب المختصة في بلدان الاتحاد الخاص أن تدرج في الوثائق والمنشورات الرسمية الخاصة بتسجيلات العلامات وتجديدها أرقام الفئات والأقسام والفروع التي يُزمع تصنيف العناصر التصويرية فيها.

(4) ترد الأرقام المذكورة مسبوقة بعبارة "تصنيف العناصر التصويرية" أو باختصار لهذه العبارة تحدّده لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 5.

(5) يجوز لأي بلد، عند التوقيع على الاتفاق أو إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن يعلن عدم التزامه بأن يدرج أرقام جميع الفروع أو بعضها في الوثائق والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات وتجديدها.

(6) إذا فوّض أحد بلدان الاتحاد الخاص مهمة تسجيل العلامات إلى إحدى الإدارات الحكومية الدولية، فعلى ذلك البلد أن يتخذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من استخدام تلك الإدارة لتصنيف العناصر التصويرية وفقاً لهذه المادة.

 

المادة 5
لجنة الخبراء

(1) تُنشأ لجنة خبراء يكون كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص ممثَّلا فيها.

(2)

    (أ) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه إذا طلبت منه لجنة الخبراء ذلك، أن يدعو البلدان الأعضاء في المنظمة أو الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي ليست أعضاء في الاتحاد الخاص، إلى أن تكون ممثَّلة بمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء.

    (ب) يدعو المدير العام المنظمات الحكومية الدولية المتخصصة في مجال العلامات، التي يكون أحد البلدان الأعضاء فيها على الأقل طرفاً في هذا الاتفاق، إلى أن تكون ممثَّلة بمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء.

    (ج) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه إذا طلبت منه لجنة الخبراء ذلك، أن يدعو ممثّلين عن منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غير حكومية أخرى إلى المشاركة في المناقشات التي تهمها.

(3) وتقوم لجنة الخبراء بما يلي:

      "1" إدخال تعديلات وإضافات على تصنيف العناصر التصويرية؛

      "2" توجيه توصيات إلى بلدان الاتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام تصنيف العناصر التصويرية وتعزيز تطبيقه على وجه موحد؛

      "3" اتخاذ جميع التدابير الأخرى التي من شأنها الإسهام في تيسير تطبيق تصنيف العناصر التصويرية من قبل البلدان النامية، دون أن تترتب على ذلك أية آثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة؛

      "4" يكون لها الحق في إنشاء لجان فرعية وأفرقة عاملة.

(4) تعتمد لجنة الخبراء نظامها الداخلي. ويتعين أن يقضي هذا النظام بإتاحة الفرصة أمام المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في الفقرة (2)(ب)، والتي بإمكانها أن تقدم إسهاماً كبيرا في تطوير تصنيف العناصر التصويرية، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية والأفرقة العاملة التابعة للجنة الخبراء.

(5) يجوز أن يتقدم بالاقتراحات الرامية إلى إدخال تعديلات أو إضافات على تصنيف العناصر التصويرية المكتب المختص في أي بلد من بلدان الاتحاد الخاص، والمكتب الدولي، وأي من المنظمات الحكومية الدولية الممثَّلة في لجنة الخبراء بموجب الفقرة (2)(ب)، وأي من البلدان أو المنظمات التي تدعوها لجنة الخبراء خصيصاً إلى تقديم تلك الاقتراحات. وينبغي رفع الاقتراحات إلى المكتب الدولي، الذي يتولى عرضها على أعضاء لجنة الخبراء والمراقبين في أجل أقصاه شهرين قبل انعقاد دورة لجنة الخبراء التي يُزمع أن يُنظر خلالها في الاقتراحات.

(6)

    (أ) ولكل بلد عضو في لجنة الخبراء صوت واحد.

    (ب) تتخذ لجنة الخبراء قراراتها بالأغلبية البسيطة للبلدان الممثَّلة والمصوِّتة.

    (ج) يُشترط أن يصدر أي قرار يرى خُمس عدد الدول الممثَّلة والمصوِّتة أنه يؤدي إلى تعديل الهيكل الأساسي لتصنيف العناصر التصويرية، أو ينطوي على قدر كبير من إعادة التصنيف، بأغلبية ثلاثة أرباع البلدان الممثَّلة والمصوِّتة.

    (د) لا يُعد الامتناع عن التصويت تصويتاً.

 

المادة 6
الإخطار بالتعديلات والإضافات والقرارات الأخرى ودخولها حيز النفاذ ونشرها

(1) يُخطِر المكتب الدولي المكاتب المختصة في بلدان الاتحاد الخاص بكل قرار يصدر عن لجنة الخبراء بشأن اعتماد تعديلات وإضافات يُقترح إدخالها على تصنيف العناصر التصويرية، وكذلك بتوصيات لجنة الخبراء. وتدخل التعديلات والإضافات حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال الإخطار.

(2) يُدرِج المكتب الدولي في تصنيف العناصر التصويرية التعديلات والإضافات التي دخلت حيز النفاذ. وتُنشر تلك التعديلات والإضافات في المنشورات الدورية التي تحدّدها الجمعية المشار إليها في المادة 7.

 

المادة 7
جمعية الاتحاد الخاص

(1)

    (أ) للاتحاد الخاص جمعية تتكون من بلدان الاتحاد الخاص.

    (ب) يمثّل مندوب واحد حكومة كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

    (ج) يجوز لأي من المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في المادة 5(2)(ب) أن تكون ممثَّلة بمراقب في اجتماعات الجمعية، وفي اجتماعات اللجان والأفرقة العاملة التي تكون الجمعية قد أنشأتها، إذا قرّرت الجمعية ذلك.

    (د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عيّنته.

(2)

    (أ) مع مراعاة أحكام المادة 5، تقوم الجمعية بما يلي:

      "1" معالجة جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذا الاتفاق؛

      "2" تزويد المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بالتحضير لمؤتمرات المراجعة؛

      "3" والنظر في تقارير وأنشطة المدير العام المتعلقة بالاتحاد الخاص والموافقة عليها، وتزويده بجميع الإرشادات اللازمة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛

      "4" تحديد برنامج الاتحاد الخاص واعتماد ميزانية الثنائية الخاصة به، والموافقة على حساباته الختامية؛

      "5" واعتماد النظام المالي للاتحاد الخاص؛

      "6" البتّ في إعداد نصوص رسمية لتصنيف العناصر التصويرية بلغات أخرى غير الإنكليزية والفرنسية؛

      "7" إنشاء ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد؛

      "8" العمل، مع مراعاة الفقرة (1)(ج)، على تحديد من يمكنه، من ضمن البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، حضور اجتماعاتها واجتماعات أي من اللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها بصفة مراقب.

      "9" اتخاذ أي إجراء ملائم آخر يسهم في تحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

      "10" الاضطلاع بأية مهام أخرى تكون مناسبة بموجب هذا الاتفاق.

    (ب) فيما يخص المسائل ذات الاهتمام أيضاً بالنسبة للاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، تتخذ الجمعية قرارها ذلك بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3)

    (أ) لكل بلد عضو في الجمعية صوت واحد.

    (ب) يتكوّن النصاب القانوني من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

    (ج) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا لم يتوافر النصاب القانوني ولكنّ تلك القرارات لا تكون، باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها الخاصة، نافذة إلا بعد استيفاء الشروط التالية. يُخطِر المكتب الدولي البلدان الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثَّلة فيها بتلك القرارات، ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصويتها أو بامتناعها عن التصويت وذلك في غضون ثلاثة أشهر تُحسب من تاريخ الإخطار. وإذا بلغ عدد البلدان التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عن التصويت بهذا الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، عدد البلدان الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة.

    (د) مع مراعاة أحكام المادة 11(2)، تُتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي عدد الأصوات المدلى بها.

    (ﻫ) لا يُعد الامتناع عن التصويت تصويتاً.

    (و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثّل إلا بلداً واحداً، ولا أن يصوِّت إلا باسم ذلك البلد.

(4)

    (أ) تجتمع الجمعية مرّة كل سنتين بدعوة من المدير العام في دورة عادية تُعقد، في غياب ظروف استثنائية، خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة وفي مكان انعقادها.

    (ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بدعوة من المدير العام وبناء على طلب ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

    (ج) يعِدّ المدير العام جدول أعمال كل دورة.

(5) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

 

المادة 8
المكتب الدولي

(1)

    (أ) يضطلع المكتب الدولي بالمهام الإدارية المتعلقة بالاتحاد الخاص.

    (ب) يتولى المكتب الدولي، بوجه خاص، تحضير اجتماعات الجمعية ولجنة الخبراء واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء، وتوفير أعمال الأمانة لتلك الهيئات.

    (ج) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.

(2) يشارك المدير العام وأي موظف يختاره في كل اجتماعات الجمعية ولجنة الخبراء واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويتولى المدير العام أو أي موظف يختاره مهمة أمين تلك الهيئات بحكم المنصب.

(3)

    (أ) يتخذ المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، الإجراءات اللازمة لتحضير مؤتمرات المراجعة.

    (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غير حكومية بشأن التحضير لمؤتمرات المراجعة.

    (ج) يشارك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، في مناقشات مؤتمرات المراجعة.

(4) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.

 

المادة 9
الشؤون المالية

(1)

    (أ) للاتحاد الخاص ميزانية.

    (ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيراداته ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة، وكذلك عند الاقتضاء المبالغ الموضوعة تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.

    (ج) تعتبر مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تُعزى فقط إلى الاتحاد الخاص، بل تُعزى كذلك إلى اتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد الخاص في تلك المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

(2) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع إيلاء الاعتبار الواجب لمقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

(3) تُمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:

      "1" مساهمات بلدان الاتحاد الخاص؛

      "2" الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص؛

      "3" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والإتاوات المرتبطة بتلك المنشورات؛

      "4" الهبات والوصايا والإعانات؛

      "5" رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

(4)

    (أ) من أجل تحديد المساهمات المشار إليها في الفقرة (3)"1"، ينسب كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص إلى الفئة نفسها التي أدرج فيها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، ويدفع مساهمته السنوية على أساس عدد الوحدات نفسها المحدّدة لتلك الفئة في الاتحاد المذكور.

    (ب) تتكوّن المساهمة السنوية لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص من مبلغ تتعادل نسبته إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية لجميع البلدان في ميزانية الاتحاد الخاص مع النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرج فيها ذلك البلد والعدد الإجمالي لوحدات جميع البلدان.

    (ج) تستحق المساهمات في الأول من يناير من كل عام.

    (د) لا يجوز للبلد الذي يتأخر في دفع مساهمته أن يمارس حقه في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار المساهمات المتأخرة يعادل مقدار المساهمات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه. غير أنه يجوز لهذا البلد أن يواصل ممارسة حقه في التصويت في الجهاز المذكور طالما ارتأى الجهاز أن الـتأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها.

    (ﻫ) إذا لم تُقر الميزانية قبل بداية أية سنة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي.

(5) يحدّد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص، ويرفع تقريراً عنها إلى الجمعية.

(6)

    (أ) للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وعلى الجمعية أن تقرر زيادة رأس المال المذكور إذا أصبح غير كافٍ.

    (ب) يكون مقدار الدفعة الأولى التي يسددها كل بلد إلى رأس المال السالف الذكر أو مشاركته في زيادته نسبة من مساهمة هذا البلد عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها زيادته.

    (ج) تحدّد الجمعية نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(7)

    (أ) ينبغي أن ينص اتفاق المقر المبرم مع البلد الذي يقع فيه مقر المنظمة على أن يمنح ذلك البلد سلفاً إذا كان رأس المال العامل غير كافٍ. ويكون مقدار تلك السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين البلد المعني والمنظمة.

    (ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار بذلك.

(8) يُجري مراجعة الحسابات، وفقاً لما ينص عليه النظام المالي، بلد واحد أو أكثر من بلدان الاتحاد الخاص، أو مراجعو حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

 

المادة 10
مراجعة الاتفاق

(1) يجوز لمؤتمرات خاصة لبلدان الاتحاد الخاص أن تراجع هذا الاتفاق من وقت لآخر.

(2) تقرر الجمعية بشأن الدعوة إلى عقد أي من مؤتمرات المراجعة.

(3) يجوز تعديل المواد 7 و8 و9 و11 سواء عن طريق مؤتمر مراجعة أو طبقاً لأحكام المادة 11.

 

المادة 11
تعديل بعض أحكام الاتفاق

(1) يجوز لأي بلد من بلدان الاتحاد الخاص أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 7 و8 و9 فضلاً عن هذه المادة. ويُخطِر المدير العام بلدان الاتحاد الخاص بتلك الاقتراحات قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.

(2) تتولى الجمعية اعتماد التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويشترط اعتمادها أغلبية ثلاثة أرباع عدد الأصوات المدلى بها، ولكن يشترط اعتماد أي تعديل للمادة 7 وللفقرة الحالية أغلبية أربعة أخماس عدد الأصوات المدلى بها.

(3)

    (أ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد انقضاء شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بالقبول من ثلاثة أرباع عدد البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص وقت إقرار التعديل، على أن يكون القبول قد تم وفق القواعد الدستورية.

    (ب) يلزم كل تعديل للمواد المذكورة تم قبوله بهذا الشكل جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص في الوقت الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ، على أن يكون أي تعديل يزيد الالتزامات المالية لبلدان الاتحاد الخاص غير ملزم إلا للبلدان التي أخطرت بقبولها التعديل المذكور.

    (ج) كل تعديل يُقبل طبقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يكون ملزماً لجميع الدول التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص بعد دخول التعديل حيز النفاذ طبقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

 

المادة 12
اكتساب صفة الطرف في الاتفاق

(1) يمكن لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في هذا الاتفاق عن طريق:

      "1" التوقيع على وثيقة تصديق ثم إيداعها،

      "2" إيداع وثيقة انضمام.

(2) تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.

(3) تطبَق أحكام المادة 24 من وثيقة استكهولم لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذا الاتفاق.

(4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) بأي حال على أنها تتضمن اعتراف أية دولة من دول الاتحاد الخاص بالوضع القائم المتعلق بإقليم تجعل دولة أخرى هذا الاتفاق منطبقا عليه بمقتضى الفقرة المذكورة، أو قبولها الضمني لذلك الوضع.

 

المادة 13
دخول الاتفاق حيز النفاذ

(1) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ، بالنسبة إلى البلدان الخمسة الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق أو الانضمام.

(2) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلى أي بلد آخر غير البلدان التي دخل فيها الاتفاق حيز النفاذ وفقاً للفقرة (1)، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار المدير العام لإخطار بتصديق البلد أو انضمامه، وذلك ما لم يحدَّد تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي تلك الحالة، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلى ذلك البلد اعتباراً من التاريخ المحدَّد.

(3) يترتب قانوناً على التصديق أو الانضمام قبول جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق والتمتع بجميع مزاياه.

 

المادة 14
مدة الاتفاق

مدة هذا الاتفاق هي المدة نفسها المقررة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

 

المادة 15
النقض

(1) يجوز لأي بلد من بلدان الاتحاد الخاص أن ينقض هذا الاتفاق بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.

(2) يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار بذلك.

(3) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه عضواً في الاتحاد الخاص.

 

المادة 16
المنازعات

(1) كل نزاع بين اثنين أو أكثر من بلدان الاتحاد الخاص بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من البلدان المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقاً لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق البلدان المعنية على طريقة أخرى للتسوية. ويقوم البلد الذي يعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة بلدان الاتحاد الخاص الأخرى علماً بالموضوع.

(2) لكل بلد أن يعلن، عند توقيعه هذا الاتفاق أو إيداعه لوثيقة تصديقه عليه أو انضمامه إليه، أنه لا يعتبر نفسه ملتزماً بأحكام الفقرة (1). ولا تسري أحكام الفقرة (1) على أي نزاع ينشأ بين أي بلد أصدر ذلك الإعلان وأي بلد آخر من بلدان الاتحاد الخاص.

(3) لكل بلد أصدر إعلاناً طبقاً للفقرة (2) أن يسحب إعلانه، في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.

 

المادة 17
التوقيع، واللغات، ومهام أمين الإيداع، والإخطارات

(1)

    (أ) يوقّع هذا الاتفاق في نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويكون للنصين الحجية نفسها.

    (ب) يظل باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا في فيينا حتى 31 ديسمبر 1973.

    (ج) تودع النسخة الأصلية لهذا الاتفاق لدى المدير العام بعد إغلاق باب التوقيع.

(2) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية بأية لغات أخرى تحدّدها الجمعية.

(3)

    (أ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقّع عليه لهذا الاتفاق إلى حكومات البلدان التي وقّعت عليه، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.

    (ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل يُدخل على هذا الاتفاق إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.

    (ج) يوافي المدير العام حكومة أي بلد وقّع على هذا الاتفاق، أو ينضم إليه، بنسختين معتمدتين من قبله من تصنيف العناصر التصويرية باللغة الإنكليزية أو الفرنسية وذلك بناء على طلبها.

(4) يسجل المدير العام هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

(5) يخطِر المدير العام حكومات جميع البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي:

      "1" التوقيعات طبقاً الفقرة (1)؛

      "2" إيداعات وثائق التصديق أو الانضمام طبقاً للمادة 12(2)؛

      "3" تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقاً للمادة 13(1)؛

      "4" الإعلانات الصادرة طبقاً للمادة 4(5)؛

      "5" الإعلانات والإخطارات الصادرة طبقاً للمادة 12(3)؛

      "6" الإعلانات الصادرة طبقاً للمادة 16(2)؛

      "7" سحب أي إعلانات أُخطر به طبقاً للمادة 16(3)؛

      "8" قبول التعديلات التي تُدخل على هذا الاتفاق طبقاً للمادة 11(3)؛

      "9" تاريخ دخول تلك التعديلات حيز النفاذ؛

      "10" حالات النقض التي يتم تسلمها طبقاً للمادة 15.


[*] لا ترد قائمة المحتويات في نص الاتفاق الموقع عليه، وإنما أضيفت إليه تسهيلاً لاطلاع القارئ عليه.